لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بحق الجهة الحكومية في تقييم أداء المتعاقد بحسب المادة (السادسة)، تُوقع الغرامة المناسبة في حال مخالفة أحكام اللائحة وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد