لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) والفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) والمادة (السابعة عشرة) والمادة (التاسعة عشرة) والمادة (العشرين) والمادة (الحادية والعشرين) والمادة (الثانية والعشرين) من اللائحة؛ عند تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد