القانوني

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

استثناء من حكم المادة (الثالثة والعشرين)؛ على الجهة الحكومية تطبيق آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي في الحالات الآتية: عقود التوريد التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز، على أن تلتزم الجهة الحكومية عند تطبيقها للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) باستخدام القيمة المعدلة للعروض وفقاً للمعادلة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من اللائحة. الأعمال والمشتريات الحكومية -التي تحددها الهيئة بالاتفاق مع المركز- التي لا تندرج تحت نطاق العقود العالية القيمة، على أن تلتزم الجهة الحكومية باستخدام القيمة المعدلة للعروض بعد منح أفضلية في السعر بنسبة (10%) للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة) من اللائحة. الباب الثالث: الغرامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.