لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الراكب بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة في المملكة، ويلتزم كذلك -في الرحلات الممتدة إلى خارج المملكة- بالتقيد بالمتطلبات الأمنية والجمركية لجهة الوصول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد