لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم الراكب بالآتي:
سداد أجرة النقل، واتباع أحكام اللائحة وتعليمات الناقل وسياسته بشأن الخدمة.
التقيّد بخط السير المحدد في التذكرة والنزول في المحطة المحددة فيها.
المحافظة على الذوق العام في وسيلة النقل ومرافق النقل، وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة وما تضعه الهيئة والناقل من شروط وأحكام.
مراعاة ظروف كبار السن والحوامل والأطفال والمرضى، وإعطاء الأولوية لهم.
عدم العبث بوسيلة النقل ومرافق النقل، أو استخدامها لغير الغرض المخصصة لها.
عدم حمل مواد أو أمتعة تخالف سياسة الناقل وما تحدده الهيئة.
عدم حمل أي مواد خطرة أو محظورة، وأي مواد تعرض وسيلة النقل أو مرافق النقل، أو حياة الآخرين للخطر.
عدم استخدام تجهيزات السلامة والوقاية إلا في الحالات التي تستلزم ذلك.
تسليم ما يُعثر عليه فوراً من مقتنيات أو أغراض فقدت إلى الناقل أو المسؤول عن مرافق النقل.
الإبلاغ عن أي ممتلكات فُقدت منه أثناء الرحلة.
التقيد بسياسة الناقل عند حمل الحيوانات الأليفة المسموح بحملها في وسيلة النقل ومرافقه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد