القانوني

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحق لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة –بالإضافة إلى الحقوق المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من اللائحة- الآتي: الاستفادة من أي إعفاءات أو تخفيضات على أسعار التذاكر المخصصة له ولمرافقه بناء على سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل التي تصدرها الهيئة. الحصول على المعلومات المتعلقة بالرحلة وشروط النقل، بوسائل وطرق يسيرة تتناسب مع حالته. العلم بحقوقه الواردة في اللائحة وسياسات الناقل. الحصول على المساعدة اللازمة للصعود على متن وسيلة النقل والنزول منها، والتنقل في مرافق النقل. تمكينه من حجز مقعد له ومقعد مجاور لمرافقه إن توفّر ذلك. اصطحاب حيوان الخدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة على متن وسيلة النقل، وفي مرافق النقل، وفقاً لما تضعه الهيئة من سياسة لهذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.