لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحق لكل راكب الآتي:
الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة.
التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة.
الحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة.
اصطحاب الأمتعة الشخصية أو أي متعلقات لا تشكل خطرًا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
اصطحاب عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرًا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
اصطحاب الحيوانات الأليفة التي لا تشكل خطراً أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
الحصول على معلومات واضحة وبطريقة مناسبة ويسيرة؛ لمعرفة جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات عند طلبه للخدمة.
التعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخرها، وعن التأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، وذلك وفقاً للائحة وما تضعه الهيئة من سياسات.
الحصول على المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن وسيلة النقل أو مرافق النقل أو في حالة الحاجة إليها.
معرفة آليات الشكاوى المتعلقة بالخدمة، والجهات المعنية بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد