لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكل شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة، الحق في الحصول على الخدمة، ولا يجوز رفض تقديم الخدمة له إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا كان الرفض مرتبطًا بمتطلبات الصحة والسلامة وفقاً لما تحدده الهيئة.
استحالة تقديم الخدمة في حال عدم إمكانية توفير المتطلبات الخاصة بهم في وسيلة النقل أو مرافق النقل.
وفي هاتين الحالتين، وفي حال توفّر خدمة بديلة تتوافق مع احتياجاته؛ يبلغ بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد