القانوني

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.