لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد