لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد