لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهيئ الناقل وسيلة النقل -التي تحددها الهيئة- بالأدوات والتجهيزات اللازمة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد