القانوني

لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتحمل جهة عمل المستدعى رواتبه وبدلاته وتعويضاته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء. تتحمل جهة الاستدعاء رواتب المستدعى من منسوبي الجهة الأهلية وبدلاته وتعويضاته والمزايا الأخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة الاستدعاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.