لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار الاستدعاء.
لا يجوز لأي شخص العمل على تعطيل قرار الاستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إلا بعذر مشروع تقبله جهة الاستدعاء، على أن تبلغ الأمانة بهذا العذر.
تتولى جهة الاستدعاء إثبات حـضور المستـدعى، والإفادة بمدى تنفيـذه للعمل المستدعى من أجله، وإشعار الأمانة بذلك كتابيًّا.
تلتزم جهة الاستدعاء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيـذ مهمة الاستدعاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد