لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها إلى أكثر من (ثلاثين) يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناءً على طلب تقدمه جهة الاستدعاء. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على (ستين) يوماً للمستدعى في السنة الواحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد