لائحة دور الرعاية الاجتماعية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير القواعد والقرارات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدورها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد