القانوني

لائحة دور الرعاية الاجتماعية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنتهي إقامة النزيل في الدار في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار. 2 - إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار. 3 - إذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو في دار رعاية اجتماعية أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.