لائحة دور الرعاية الاجتماعية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنتهي إقامة النزيل في الدار في أي من الحالات الآتية :
1 - إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح له بالإقامة خارج الدار. 2 - إذا زالت الأسباب التي أدت إلى دخوله الدار.
3 - إذا انتقل للإقامة في منشأة علاجية أو تأهيلية، أو في دار رعاية اجتماعية أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد