لائحة دور الرعاية الاجتماعية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخصص لكل نزيل مبلغ مائتي ريال شهريًّا لتغطية مصروفاته الشخصية، ويجوز للوزير رفع هذا المبلغ إذا تطلب الأمر ذلك بعد توفير التمويل اللازم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد