نظام إدارة النفايات
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة - التي تكون المملكة طرفاً فيها:
يحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
لا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول على الرخصة.
لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة.
يكون التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها -المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة- وفقاً لما يحدده المركز.
لمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
الفصل السابع ( التعامل مع الحالات الطارئة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد