نظام إدارة النفايات
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لمجلس إدارة المركز ما يلي:
تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.
وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد