القانوني

نظام إدارة النفايات

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص. الفصل التاسع ( المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.