نظام إدارة النفايات
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضماناً ماليًّا أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد