القانوني

نظام إدارة النفايات

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آليات عملهم. للمفتش ما يأتي: أ- أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللائحة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدوَّن فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. ب- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه. للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة ومؤهلة، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.