القانوني

نظام إدارة النفايات

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي: إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم. مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.