نظام إدارة النفايات
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.ج- إلغاء الرخصة أو التصريح.
وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
يُصدر الوزير -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقاً لجدول التصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد