القانوني

نظام إدارة النفايات

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير. تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.