نظام إدارة النفايات
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية:
تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد