نظام إدارة النفايات
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
الفصل الخامس ( مسؤولية مقدم الخدمة )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد