نظام إدارة النفايات
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط أو عن عملية تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية.
على الهيئة العامة للموانئ توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن أنشطة الموانئ، ونفايات الوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
على جميع الموانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات التي يتم استقبالها في الموانئ أو الناتجة عن عملياتها.
يجب تزويد المركز دوريًّا بنسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية؛ تشمل حجم وأنواع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح آليات وأماكن معالجتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد