نظام إدارة النفايات
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقاً للاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
الفصل الرابع ( التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد