نظام إدارة النفايات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على مُنتج النفاية التقيد بالتدابير الآتية:
ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية.
إعادة استخدام المنتجات.
تقليل النفايات.
تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة من اشتراطات.
فرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها؛ وذلك بوضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتاجها. وتحدد اللائحة أنواع هذه النفايات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد