القانوني

نظام إدارة النفايات

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقوم المركز بالآتي: إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها. تصنيف النفايات وفقاً لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك. الفصل الثالث ( مسؤولية منتج النفاية )

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.