نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز - بحسب الأحوال - للأجهزة المختصة ربط فسوح الترميم ، أو الهدم ، أو الصيانة ، أو التسوية ، أو تجديدها بعقود يبرمها طالب الفسح مع مقاول ؛ لنقل ما ينتج من نفايات إلى الأماكن المخصصة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد