نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم منشآت الفرز والمعالجة وإعادة التدوير - المرخص لها نظاماً - بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد