القانوني

نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد ينص عليها في نظام آخر ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال مع إلزامه بدفع مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق ، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 1 - وضع النفايات البلدية الصلبة خارج الحاويات المخصصة لها. 2 - تكديس النفايات البلدية الصلبة ، أو تجميعها ، أو تخزينها مما يسبب الإضرار بالصحة العامة أو البيئة. 3 - تغيير الأماكن المحددة لحاويات النفايات البلدية الصلبة ، أو إتلافها. 4 - استخدام أرض أو مبنى منشأة موقعاً للتخلص من النفايات البلدية الصلبة قبل الحصول على موافقة الوزارة. 5 - التخلص من النفايات البلدية الصلبة في الأماكن والشوارع والحدائق العامة ، أو أملاك الغير. 6- نبش حاويات النفايات البلدية الصلبة ، وبعثرة محتوياتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.