القانوني

نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تبلغ الجهة الحكومية المستأجرة المؤجر والهيئة عن رغبتها في عدم تمديد أو عدم تجديد عقد الاستئجار عبر البوابة، أو بأي وسيلة أخرى، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. يجوز للجهة الحكومية المستأجرة فسخ العقد أو إنهاؤه وإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد -وفقاً لما تحدده اللائحة- وتشمل الحالات الآتية: أ- إذا كان العقار غير صالح للاستعمال بسبب عيب في الإنشاء. ب- إذا كان في المكان المحيط بالعقار خطورة على سلامة مرتادي العقار. ج- إلغاء الجهة الحكومية المستأجرة. د- القوة القاهرة أو الظروف الطارئة. هـ- ثبوت عدم نزاهة عملية الاستئجار لسبب يعود للمؤجر. و- أي حالة أخرى يحددها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.