نظام استئجار الدولة للعقار
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون عقد الاستئجار لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وللجهة الحكومية -بعد موافقة الهيئة- تمديد، أو تجديد العقد قبل نهاية مدته، لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات أخرى، وتضمن العقد أي تعديلات في الأجرة المتفق عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجوز -بعد موافقة الهيئة- أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمس وعشرين) سنة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجوز وفق ضوابط يضعها المجلس، أن تصل مدة عقد استئجار العقار إلى (خمسين) سنة للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
تحدد اللائحة الإجراءات والمعايير الخاصة بمدد عقود الاستئجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد