نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُبرَم عقد الاستئجار بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة بموافقة رئيس الجهة الحكومية، وفقاً لعقد الاستئجار الموحد.
تتولى الجهة الحكومية إدارة عقد الاستئجار، وسداد قيمته، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
تزود الجهة الحكومية الهيئة بنسخة من عقد الاستئجار وما يطرأ عليه من تعديل أو إنهاء، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
لرئيس الجهة الحكومية تفويض صلاحيته في إبرام عقد الاستئجار لأي من منسوبي الجهة وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد