نظام استئجار الدولة للعقار
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لجهتين حكوميتين -أو أكثر- استئجار عقار واحد وفقاً لما تحدده اللائحة.
مدة عقد الاستئجار وإبرامه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد