نظام استئجار الدولة للعقار
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في العقار المراد استئجاره الآتي:
أن يكون خالياً من العيوب الإنشائية.
أن تتوافر فيه اشتراطات التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
أن تتناسب مساحته مع حاجة الجهة الحكومية.
أن يكون مؤمناً عليه -إذا كان ذلك متاحًا- من قبل المؤجر، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
ألا تكون على العقار مخالفة من أي جهة مختصة، أو يكون محل نزاع.
ألا يكون العقار عائداً لأحد من منسوبي الهيئة أو الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، أو قريب له من الدرجة الأولى، أو الدرجة الثانية، أو الدرجة الثالثة.
ألا يكون العقار عائداً لشخص من الأشخاص المحظور التعامل معهم نظاماً وفقاً لما تحدده اللائحة.
على الجهـة الحكوميـة -عنـد وضـع المواصفـات الفنيـــة- أن تأخذ فـــي الحسـبان متطلبـات الأشـخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.
إجراءات الاستئجار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد