نظام استئجار الدولة للعقار
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة الحكومية الراغبة في استئجار عقار التقدم بطلب بذلك إلى الهيئة عبر البوابة -ما لم يتعذر ذلك من الناحية الفنية- وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد