القانوني

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهمات الآتية : 1 - التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي : أ – بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها. ب - بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعيًّا بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان. ج - جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها. 2 - تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية ، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3 - إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها. 4 - إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن. 5 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم. 6 - اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ الرئاسة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.