نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي:
1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية ؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية . 2 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد