القانوني

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. 2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . 3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. 4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. 5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. 6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . 7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . 8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. 11 - إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية . 12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.