نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي:
1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. 2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . 3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. 4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. 5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. 6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . 7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . 8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. 11 - إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية . 12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد