القانوني

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.