نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد