نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية ، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل ، ووزارة الزراعة ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة التعليم العالي ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك )، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة العامة للاستثمار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد