نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسري هذا النظام على ما يأتي:
1 - الأدوية. 2 - المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة. 3 - المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد