القانوني

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يسري هذا النظام على ما يأتي: 1 - الأدوية. 2 - المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة. 3 - المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.