القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب على المتحف القيام بالآتي: 1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور. 3 - تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4 - المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.