نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على المتحف القيام بالآتي:
1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور. 3 - تنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية. 4 - المشاركة في البحث العلمي، والإسهام في تطوير المعرفة ونشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد