القانوني

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الحادية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز تحديد مقابل مالي للدخول إلى المتاحف وإلى أي مواقع أخرى تقام فيها عروض مؤقتة، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.