نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمتاحف التي تحمل شعار (متحف سعودي) فقط قبول الإعانات المالية والهدايا العينية من خارج المملكة، وذلك بعد موافقة الهيئة، ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد